العلامة الحلي
30
منتهى المطلب ( ط . ج )
في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو في السجود وقد قام ، أو في التشهّد وقد قام ، كلّ ذلك لا اعتبار بالشكّ فيه وإلَّا لزم الحرج المنفيّ ، لأنّ الشكّ يعرض في أكثر الأوقات بعد الانتقال ، فلو كان معتبرا لأدّى إلى الحرج . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كلَّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » « 1 » . وفي الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : « رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : « يمضي » قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : « يمضي » قلت : رجل شكّ في التكبير « 2 » وقد قرأ ، قال : « يمضي » قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : « يمضي » قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ، قال : « يمضي على صلاته » ثمَّ قال : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكَّك ليس بشيء » « 3 » . وفي الصحيح عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، قال : « امض » « 4 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : « يمضي في صلاته » « 5 » . أمّا لو شكّ في شيء وهو في محلَّه - كمن شكّ في القراءة وهو قائم ، أو في الركوع كذلك ، أو في السجود وهو جالس - فإنّه يأتي به ، لأنّ الإتيان به ممكن من غير إخلال « 6 »
--> « 1 » التهذيب 2 : 344 الحديث 1426 ، الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 . « 2 » ح : التكبيرة . « 3 » التهذيب 2 : 352 الحديث 1459 ، الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 . « 4 » التهذيب 2 : 151 الحديث 593 ، الاستبصار 1 : 358 الحديث 1355 ، الوسائل 4 : 936 الباب 13 من أبواب الركوع الحديث 1 . « 5 » التهذيب 2 : 151 الحديث 595 ، الاستبصار 1 : 358 الحديث 1357 ، الوسائل 4 : 937 الباب 13 من أبواب الركوع الحديث 5 . « 6 » ح ، ق وخا : اختلال .